السيد محمد حسن الترحيني العاملي

377

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

في مقابله ( 1 ) آبق آخر ، أم غيره ، لحصول معنى البيع في الثمن والمثمن . ( وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال ) ( 2 ) ، لصدق الإباق المقتضي لها ( 3 ) ( ولعله ( 4 ) الأقرب ) ، لاشتراكهما ( 5 ) في العلة المقتضية لها ( 6 ) ، ( وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا ، والآخر مثمنا مع الضميمتين ، ولا يكفي ) في الضميمة في الثمن والمثمن ( ضم آبق آخر إليه ) ( 7 ) ، لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا ( 8 ) إذا تعذر تحصيله فتكون ( 9 ) جامعة لشرائطه ( 10 ) التي من جملتها إمكان التسليم ، والآبق الآخر ليس كذلك . ( ولو تعددت العبيد ) ( 11 ) في الثمن والمثمن ( كفت ضميمة )